responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 258

الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الْمَيْتَةَ وَ الْخَمْرَ[1].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ حَبْلًا وَ يُسْتَقَى بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

- وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ.

- وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ قَالَ تَأْكُلُهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ[3] وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَيْضَةُ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ


[1] ظاهره طهارة أهل الكتاب.( آت)

[2] قد مر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7.

[3] اللبأ- بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة- اول اللبن و انما امره عليه السلام بالغسل للصلاة اذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست