responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 257

جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ بُيُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِينٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ قَالَ رَجَعَتْ مَسَائِلُكَ إِلَى هَذَا قَالَ ضَلَّتْ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ‌[1] قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ‌ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ‌ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فَهَلْ تُؤْكَلُ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَقَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ لَهُ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ حَلَّلَ لَكَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ ع فَكَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ‌[2] إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ‌[3].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ سِوَى‌


[1] الانفحة ما يقال له بالفارسية« مايه» و السرّ في كونها ذكية ان الموت لا يعرضها لانها لا روح فيها و الموت فرع الحياة و كذا القول في سائر الأشياء التي يأتي ذكرها و أنّها ذكية.( فى) قال الجوهريّ: الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة- هى كرش الحمل و الجدى ما لم يأكل فاذا أكل فهو كرش حكاه عن أبي زيد. و في المغرب إنفحة الجدى- بكسر الهمزة و فتح الفاء و تخفيف الحاء و تشديدها- و قد يقال: أيضا منفحة: شي‌ء يخرج من بطن الجدى أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن و لا يكون إلا بكل ذى كرش و يقال: هى كرشة الا أنّه ما دام رضيعا يسمى ذلك الشي‌ء إنفحة فإذا فطم و رعى العشب قيل استكرش.

[2] لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له و نحو ذلك( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: لما استفرس عليه السلام من قتادة عدم قبوله و لا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتي هي أحسن و قال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين و لا تسأل عنه.

[3] المستفاد من هذا الحديث و عدة من اخبار هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها و لا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست