[1] المراد بآخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا
قتلته الجارحة و لم تدركوا ذكاته فهو ميتة، و انما يصحّ ذلك الرأى في غير الكلب، و
أمّا الكلب فمقتوله حلال و ان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من
الجوارح فالظرف متعلق بقوله و لا ترون: و في بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة
يعنى المخالفين و على هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 203