[1] لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد
المخالف و حملوا هذا الخبر على كراهة عتقه و يشكل بان الرد الى الرق لا يجتمع مع
كراهة العتق و يمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية او خارجية بناء على عدم جواز عتق
الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنّه يتلفظ بصيغة العتق أو على أن المراد بردها
استيجارها للخدمة.( آت)
[2] أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده و يحتمل
أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب او صنعة لا يحتاج في معيشته الى
السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.( آت)
[3] يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي
و هو اظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 196