[3] يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على
ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك
فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام و على التقادير فهو محمول على نذر العتق.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 195