[1] قال المحقق في الشرائع إذا كان ثمنها دينا
فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و
هل يعود ولدها رقا قيل: نعم لرواية هشام بن سالم و الاشبه أنه لا يبطل العتق و لا
النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقّق الحرية فيهما و قال في المسالك: القول المذكور
للشيخ في النهاية و اتباعه و قبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبي بصير
قال المصنّف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندي ان هذا خبر واحد لا
يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى و هنا صرّح بردها، و قبله ابن إدريس لمخالفة
الأصول لصحة التزويج و العتق و حرية الولد و قد اختلف المتأخرون في تأويلها
لاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق و النكاح و الشراء
في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق و
حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح و اعترض السيّد عميد الدين بان الرواية
اقتضت عودها و ولدها رقا كهيئتها و تأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود
الولد و يشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع و مقتضى الحمل
جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه و حملها بعضهم على فساد البيع و علم المشترى
فانه يكون زانيا و يلحقه الاحكام، و ردّ بأن الرواية تضمنت أنّه إذا خلف ما يقوم
بقضاء الدين يكون العتق و النكاح جائزين و حمله ثالث على أنّه فعل ذلك مضارة و
العتق يشترط فيه القربة و ردّ بأنّه أيضا لا يتم في الولد.
و أقول: فى صحة الخبر نظر لاشتراك
أبي بصير و لان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصير و في موضع عن هشام عنه
عليه السلام بغير واسطة كما في الكافي فالرواية مضطربة الاسناد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 194