[1] لعل المراد نفى اللعان الواجب او الحصر
بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع انه قال:
لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد.( آت)
[2] هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب و ظاهرهم
أنّه موضع و فاق و مقتضى الرواية اعتبار الصمم و الخرس معا و بذلك عبر جماعة من
الاصحاب، و اكتفى الاكثر و منهم المفيد في المقنعة و الشيخ و المحقق باحد الامرين
و استدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية و أوردها بزيادة لفظة« أو» بين خرساء و
صماء ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء
بالخرس وحده و إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبيّ و محمّد بن مسلم و رواية
محمّد بن مروان و يستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع
دعوى المشاهدة و عدم البينة و الاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف و لا
فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النصّ.( آت)
[3] الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول و
لا عمل عليه.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 166