responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 167

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

21- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.

بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ يَعْنِي تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً وَ يَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست