[1]« فاعتزل» لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر
المواقعة الى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيارهن له. قوله:« فلم يك شيئا» أي طلاقا،
ردا على مالك.( آت).
[2] يحتمل أن يكون احتباس الوحى بعد أمره
بالاعتزال هذه المدة فلا ينافى ما سبق، و يحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة،
ثمّ اعلم أن ظاهر تلك الاخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا، و يحتمل أن
يكون المراد أنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن ليرجع بعد ذلك و إن جاز له الرجوع،
و يحتمل أن يكون البينونة من خواصه صلّى اللّه عليه و آله و سلم على تقدير عموم
التخيير.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 138