[1]« خير امرأته» أي في اختيار زوجها و بقائها على
زوجيته او اختيار نفسها و البينونة منه و« انما هذا شيء» أي هذا التخيير و وجوب
الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن و حصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع
ممّا خص به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لغيره« لطلقهن» اى لاتى بطلاقهن
و لم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته
العامّة و بنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا
الخبر: قال الحسن ابن سماعة و بهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه
من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الاخذ بها.( فى).
[3] أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد
الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا
للسنة و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد و هذا لا يناسب الباب الا أن يكون
غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير
المعهود فالمراد بقوله:« لم يجز النكاح» من باب الافعال انه لا يجز و لم يعمل بما
هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة و لا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة
المصرحة بما ذكرناه أولا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 137