responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 137

أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ لِلْخِيَارِ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَسُولَهُ ص.

3- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَ‌[1] وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا[2].

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ[3] مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ.

بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ


[1]« خير امرأته» أي في اختيار زوجها و بقائها على زوجيته او اختيار نفسها و البينونة منه و« انما هذا شي‌ء» أي هذا التخيير و وجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن و حصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ممّا خص به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لغيره« لطلقهن» اى لاتى بطلاقهن و لم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامّة و بنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة و بهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الاخذ بها.( فى).

[2] الأحزاب: 28.

[3] أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد و هذا لا يناسب الباب الا أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله:« لم يجز النكاح» من باب الافعال انه لا يجز و لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة و لا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست