[2] أي شيء ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى و هو
قوله عزّ و جلّ:« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» فان ما سوى ذلك داخل في النهى
عن التبرج بها و لا يبعد أن يكون« لهن» تصحيف« هى».( آت)
[3] القواعد من النساء التي قعدت عن الولد و لا
تحيض. و الجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها و صدرها و ظهرها.
[4] يمكن حمله على الاستحباب او على ان الحصر
اضافى بالنسبة إلى بواطن البدن. و قال في النهاية:
الجلباب: الازار و الرداء و قيل:
الملحفة و قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و قيل: ثوب اوسع
من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 522