responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 522

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ‌ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ‌[1] غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ‌ءٌ[2] فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ‌[3] قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ‌[4].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَرَأَ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ‌ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.


[1] أي أي شخص كان من الرجال و النساء.( آت)

[2] أي شي‌ء ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى و هو قوله عزّ و جلّ:« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» فان ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها و لا يبعد أن يكون« لهن» تصحيف« هى».( آت)

[3] القواعد من النساء التي قعدت عن الولد و لا تحيض. و الجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها و صدرها و ظهرها.

[4] يمكن حمله على الاستحباب او على ان الحصر اضافى بالنسبة إلى بواطن البدن. و قال في النهاية:

الجلباب: الازار و الرداء و قيل: الملحفة و قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و قيل: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست