responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 42

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‌.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لِأَصْحَابِهِ‌ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ فِي الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُكِلَ بِهِ‌[1] أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ عَدُوُّكُمْ فِيهِ فَقُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ.

بَابٌ‌[2]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ[3].


[1] النكل- بالكسر-: القيد.

[2] كذا في النسخ التي كانت عندنا.

[3] قوله:« فلا يقامون» لعله محمول على ما بعد القسمة و المراد بالاقامة في سهامهم ابقاؤها على« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» القسمة و المراد بالبيع التقويم أي يقومون و يعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال و لا ينقص القسمة و يمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالى أرباب الغنيمة و على المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالى السابقة و اعطاء الثمن الموالى اللاحقة و لو كان المراد بالموالى الموالى السابقة يمكن أن يقرأ« يعطى» على بناء المعلوم فلا ينافى خبر الحلبيّ.

و قوله:« بشهود» أي مع ثبوت كونهم احرارا بالشهود لأنّها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم الا بعد الثبوت أو المراد أنّه لا يردون الى وليهم الا بعد الاشهاد عليهم لئلا يبيعوهم.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست