[3] قوله:« فلا يقامون» لعله محمول على ما بعد
القسمة و المراد بالاقامة في سهامهم ابقاؤها على« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»«
بقية الحاشية من الصفحة الماضية» القسمة و المراد بالبيع التقويم أي يقومون و يعطى
مواليهم قيمتهم من بيت المال و لا ينقص القسمة و يمكن حمله على ما قبل القسمة
فالمراد بالموالى أرباب الغنيمة و على المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن
يكون المراد ردّ العبيد على الموالى السابقة و اعطاء الثمن الموالى اللاحقة و لو
كان المراد بالموالى الموالى السابقة يمكن أن يقرأ« يعطى» على بناء المعلوم فلا
ينافى خبر الحلبيّ.
و قوله:« بشهود» أي مع ثبوت كونهم
احرارا بالشهود لأنّها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم الا بعد الثبوت أو المراد
أنّه لا يردون الى وليهم الا بعد الاشهاد عليهم لئلا يبيعوهم.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 42