[1] يدل على أن زنا الابن بالجارية قبل دخول الأب
يوجب التحريم على الأب و إن كان الابن صغيرا بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في
التحريم لان فعله لا يوصف بالحرمة و لا يمكن مقايسة الكبير عليه و ربما يستدل على
ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة و المنظورة لظاهر لفظ الكراهة و فيه نظر اذ
الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور.( آت)
[2] يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب
حرام على الابن و بالعكس و ان لم يدخلا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 419