responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 163

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً يُدَبِّرُهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ع جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ وَ أَمَرَ بَعْضَ وُكَلَائِهِ فَكَانَ يَقُولُ بِعْ بِكَذَا وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ كِلْ لِي فَكَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِكْيَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ.[1]


[1] هذه الأخبار تدلّ على أن السعر بيد اللّه تعالى و قد اختلف المتكلمون في ذلك فذهبت الأشاعرة إلى أنه ليس المسعر إلّا اللّه تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثر في الوجود إلّا اللّه و اما الإماميّة و المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الغلاء و الرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى اللّه و قد يكونان باسباب ترجع الى اختيار العباد و أمّا الاخبار الدالة على أنهما من اللّه فالمعنى أن أكثر أسبابهما راجعة الى قدرة اللّه أو أن اللّه تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فكانهما وقعا بارادته تعالى كما مرّ القول فيما وقع من الآيات و الاخبار الدالة على أن افعال العباد بارادة اللّه تعالى و مشيته و هدايته و اضلاله و توفيقه و خذلانه و يمكن حمل بعض تلك الاخبار على المنع من التسعير و النهى عنه بل يلزم الوالى أن لا يجبر الناس على السعر و يتركهم و اختيارهم فيجرى السعر على ما يريد اللّه تعالى. قال العلامة رحمه اللّه في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشي‌ء و ليس هو الثمن و لا المثمن و هو ينقسم الى رخص و غلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتّحاد الوقت و المكان و الغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتّحاد« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» الوقت و المكان و انما اعتبرنا الزمان و المكان لانه لا يقال: ان الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لانه ليس أوان سعره و يجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت و لا يقال: رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنّها ليست مكان بيعه و يجوز أن يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها و اعلم أن كل واحد من الرخص و الغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين و يكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين و قد يكثر جنس ذلك المتاع و يقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه و إنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا فيحصل الغلاء و قد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست