[1]« متاع العامّة» أي الذي يحتاج إليه عامة
الناس. و قال في الدروس: يكره اليمين على البيع و روى كراهة الربح المأخوذ
باليمين. و الظاهر أن مراده ما ورد في هذه الرواية و ظاهر الرواية انه ليس الكراهة
للحلف بل لاتفاقهم على أن يبيعوا متاعا يحتاج إليه عامة الناس باغلاء الثمن و هو
من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها الاصحاب.( آت)
[2] جمع سمسار و هو الذي يتوسط بين البائع و
المشترى. و أيضا مالك الشيء و قيمه.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 162