[1] لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال و لا
المالك و يكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس و لعلّ فيه دلالة على عدم وجوب
اخراج هذا الخمس الى بنى هاشم.
[3] القبطية: ثياب رقاق شديد البياض من كتان يعمل
بمصر. و شرع الباب: فتحه.
[4] قال الفيروزآبادي: غل غلولا: خان كاغل أو هو
خاصّ بالفيء. اه و لا خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر. و السحت اما بمعنى
مطلق الحرام او الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك و هو أظهر.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 126