[2] خصصه الاصحاب بما إذا جهل قدر الحرام و مالكه
فلو عرفها تعين الدفع إلى المالك بأجمعه و لو علم المالك و لم يعلم المقدار صالحه
و لو علم القدر خاصّة وجب الصدقة به و إن زاد عن الخمس، و اختلفوا في أنّه خمس أو
صدقة و الأخير أشهر.( آت)
[3] تشوفت الجارية: تزينت. و تشوفت إلى الشيء:
تطلعت. و درج الرجل: مشى و درج أى مضى لسبيله، يقال: درج القوم إذا انقرضوا.(
الصحاح)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 125