[1] أي سائر آداب الطواف او المطاف إذا ضاق عن
الطائفين.( آت)
[2] قال في المدارك: اطلاق النصّ و كلام الاصحاب
يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى و بين من طلب الطائف منه الحفظ و
غيره و هو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى و المجنون و
لا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق.( آت)
[3] لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال
التقية. و قال الشهيد في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة و
هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام.( آت)
[4] البرطلة- بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و
تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. و قد
اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية:
لا يجوز الطواف فيها و في التهذيب
بالكراهة. و قال ابن إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحجّ محرم في طواف العمرة
نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 427