responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 426

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَلَّا صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ[1].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[2].

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى‌[3].


[1] يدل على ان مع الخروج من مكّة يجوز له ايقاع الصلاة في اي مكان ذكرها و ان أراد الرجوع إلى مكّة بعد ذلك و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.( آت)

[2] قوله:« فنسى» أي الحكم و لما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل. و قيل:

المراد بالجاهل غير المتعمد. و قوله:« ليس عليه شي‌ء» أي سوى الإتيان بالصلاة من الكفّارة أو إعادة طواف.( آت)

[3] حمله الشيخ على ما إذا شق عليه الرجوع و حمل الصدوق في الفقيه ترك الرجوع على الرخصة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست