[3] ظاهره ان مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع
و ان لم يشق عليه و المشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث أمكن و منهم
من اعتبر التعذر و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق
الرجوع.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 425