responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 392

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ.[1]

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً وَ كُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِنَا طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَأَحْرَقَتْ جَنَاحَهُ فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ‌[2].

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.

بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ مَالِحَهُ وَ طَرِيَّهُ وَ يَتَزَوَّدَ وَ قَالَ‌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ‌ مَتاعاً لَكُمْ‌[3] قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا


[1] لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتّى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.( آت) و في الفقيه و التهذيب« شاة» مكان« فداء».( فى)

[2] مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم و ألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة و صرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم و قال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد و اما بدونه فمشكل.( آت)

[3] المائدة: 97. و لا يحل من صيد البحر عندنا إلا ما له فلس من السمك لا كل صيد كالشافعى« و طعامه» أي القديد المملوح و صيده الطرى أو طعام الصيد أي أكله.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست