[1] لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتّى مات
و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.( آت) و في الفقيه و
التهذيب« شاة» مكان« فداء».( فى)
[2] مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل
دخول الحرم و ألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة و
صرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم و قال في المدارك: هو جيد مع القصد
بذلك إلى الاصطياد و اما بدونه فمشكل.( آت)
[3] المائدة: 97. و لا يحل من صيد البحر عندنا إلا
ما له فلس من السمك لا كل صيد كالشافعى« و طعامه» أي القديد المملوح و صيده الطرى
أو طعام الصيد أي أكله.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 392