[2] محمول على المحل في الحرم و يدلّ على عدم
الفرق في القيمة بين حمام الحرم و غير الحرم اذا وقع الصيد في الحرم و فسر حمام
غير الحرم بالاهلى الذي ادخل الحرم و لا خلاف فيه بين الاصحاب في ذلك.( آت)
[3] لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون
جوابا عن خصوص الاكل و أحال الآخر على الظهور.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 391