[1] قال سيد المحققين: ظاهر المحقق و العلامة في
كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة و جعل بعضهم: الميقات الموضع المسمى
بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن
ذى الحليفة عبارة عن نفس المسجد و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعين الاحرام من
المسجد. انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب
أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط.( آت)
[2] أي كل ارض ينتهى طريقها الى نجد أو كل طائفة
اتت نجدا أو كل أرض دخلت في النجد و الأول اظهر. و في القاموس أنجد: أتى نجد و خرج
إليه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 319