[3] ذهب إليه جماعة من الاصحاب و قيل: يقتل في
الرابعة.( آت)
[4] يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار
قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفارة افطار شهر رمضان و حمله المحقق في
المعتبر ص 307 على الاستحباب و ذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد و مع العجز صيام ثلاثة أيّام و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة
مساكين و الأشهر أظهر.( آت)
[5] يعني سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و كانه
سقط من النسّاخ أو الرواة.