responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 102

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ‌[1] مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ‌[2] وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ‌[3].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌


[1] في النهاية: المكتل. بكسر الميم-: الزبيل الكبير. و في القاموس- كمنبر-: زبيل يسع خمسة عشر صاعا. أقول: الزبيل: الزنبيل كما مرّ.

[2] لعله صلّى اللّه عليه و آله انما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا و كان لا يجب عليه الكفّارة و انما تبرع صلّى اللّه عليه و آله من قبله فلا ينافى عدم جواز اعطاء الكفّارة ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الاصحاب قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: و لو كانوا واجبى النفقة و المكفر فقير قيل: يجزئ.( آت)

[3] الظاهر ان جميلا كان في ذلك الوقت مشتغلا بشخص او بشي‌ء آخر و لم يسمع العتق و الصوم و سمعهما بقية الاصحاب كعبد المؤمن مثلا الذي روى عنه الصدوق هذا الحديث على ما هو المشهور من انه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للاعرابى اعتق رقبة فاعتذر ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله: صم شهرين فاعتذر ثمّ قال( ص) تصدق إلى آخر الحديث او كان سماعهم قبل مجي‌ء جميل ذلك المجلس فلما جاء جميل كرره لاجله و لم يذكر العتق و الصوم و اختصر على ذكر التصدق اعتمادا على ذكر الاصحاب له و كثيرا ما يقع امثال ذلك في المحاورات كذا أفيد. رفيع.( كذا في هامش المطبوع)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست