[1] في بعض النسخ[ فحار فكرى] و في بعضها[ فجاز
ذا و اللّه لهم] و قال الفيض- رحمه اللّه- نسخة الأخير الأولى و قال المجلسيّ-
رحمه اللّه-: و منهم من حمل الحديث على ان المراد أنه لا يجب اخراج زكاة هذا
المأخوذ و به جمعوا بين الاخبار و منهم من حمله على التقية و قال في الدروس لا
يكفى الخراج من الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الأول خلاف الظاهر و يأباه قوله عليه
السلام:
لا تحل إلّا لأهلها و أيضا قوله
عليه السلام:« يا أبت إلخ» و الاخبار الآتية و الحمل الثاني غير معقول لان الامام
لا يتقى من أصحابه. و أماما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان
الخراج و الفرق ظاهر و ظاهر قول الشهيد- رحمه اللّه- المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما
تأخذ الجائر بعنوان الزكاة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 543