responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 543

بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَالَ فِكْرِي‌[1] وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ‌


[1] في بعض النسخ‌[ فحار فكرى‌] و في بعضها[ فجاز ذا و اللّه لهم‌] و قال الفيض- رحمه اللّه- نسخة الأخير الأولى و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: و منهم من حمل الحديث على ان المراد أنه لا يجب اخراج زكاة هذا المأخوذ و به جمعوا بين الاخبار و منهم من حمله على التقية و قال في الدروس لا يكفى الخراج من الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الأول خلاف الظاهر و يأباه قوله عليه السلام:

لا تحل إلّا لأهلها و أيضا قوله عليه السلام:« يا أبت إلخ» و الاخبار الآتية و الحمل الثاني غير معقول لان الامام لا يتقى من أصحابه. و أماما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج و الفرق ظاهر و ظاهر قول الشهيد- رحمه اللّه- المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست