[1] لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في
الكوز إلى السلطان و ما لم يطرحه فيه يفقه لنفسه.( فى) و في بعض النسخ[ و لا
تحسبه من زكاتك].
[2] هذا هو الأشهر و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى
وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف و قال في
الدروس: و لا في النفقة المخلفة لعياله و تجب مع الحضور و قول ابن إدريس بعدم
الحضور مزيف.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 544