فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ
1- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ.