[2] قوله:« ينسى أو يعين» أي يبيع نسية أو يبيع
عينة و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-:
العينة معناها في الشريعة هو أن
يشترى سلعة بثمن مؤجل ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حمل
له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك من العين
و هو النقد الحاضر و قال في التحرير: العينة جائزة و قال في الصحاح هي السلف و قال
بعض الفقهاء:
هى ان يشترى السلعة ثمّ إذا جاء
الأجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد( مجمع البحرين). و في بعض النسخ[
يعير].
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 521