responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 452

فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَ‌[1] قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ[2].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ[3] قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ‌ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‌. عَبْداً إِذا صَلَّى‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ ع نَهْياً.[4]


[1] أي تحر.

[2] الظاهر من المصنّف حمله على النافلة و لا يبعد التعميم.

[3] في بعض النسخ‌[ صلاة الليل‌].

[4] الدرة- بالكسر-: السوط الذي يضرب به. و قوله:« نحرت صلاة الاوابين إلخ» اى ضيعتها و المراد نافلة الزوال و تضييعها تقديمها عن وقتها كانه قتلها. قوله:« فأتركها» بصيغة المتكلم و الجملة استفهامية. و قوله:« فقال إلخ» أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتّى لا يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام و نقله المخالفون بصورة محرفة و فسّروه بما هو اشنع من تحريفهم، راجع النهاية مادة« نحر».

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست