responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 451

عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.[1]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‌[2]: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ضُرِبَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ[3] يُرَى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ثُمَّ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا بَعْدُ[4].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمِ اقْضِ وَتْراً أَبَداً[5].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ‌


[1] المشهور عدم جواز التقديم و ذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا بهذه الرواية.( آت)

[2] مضمر.

[3]« ثم افاض الماء» أي تطهر. و الجفنة- بالجيم-: القصعة( قدح من الخشب).( فى)

[4] الغرض نفى مشروعية صلاة الضحى و أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص. و جعلها سنة مقررة بدعة و لا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة و روى مسلم في صحيحه ج 2 ص 157 مثل هذا الخبر بسنده عن عبد اللّه بن الحارث قال: سألت و حرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرنى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدّثني بذلك غير أن أم هانى بنت أبي طالب أخبرتنى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثمّ قام فركع ثماني ركعات لا ادرى أ قيامه أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت: فلم اره سبحها قبل و لا بعد. انتهى و اخبارهم في النفي و الاثبات متعارضة و أجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هانى بانه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكّة او قضاء لما شغل عنه.( آت) و أورد في هامش الصحيح على قوله« لم ار قبل و لا بعد» انها اسلمت يوم الفتح و أنّى يكون له القبل.

[5] قال صاحب المدارك: ذهب الاكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل و فائتة الليل بالنهار و قال ابن الجنيد و المفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست