[2] زاد هنا في التهذيب« غسل من مس ميتا و غسل
المحرم و غسل يوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة ... الخ» و حمل الشيخ
الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الاغسال الستة الواجبة و ذكر نبذا من الاخبار
الدالة على نفى وجوبها.
[4] في التهذيب ج 1 ص 29« و غسل الاستخارة مستحب»
و في الفقيه ص 18 و غسل الاستخارة يستحب. فليس فيهما تتمة العبارة و الظاهر أن
قوله:« العمل في غسل الثلاث الليالى- إلى آخر الحديث-» كلام المؤلّف- رحمه اللّه-
فان المذكور في الحديث ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و ليس ذكر ليلة تسعة
عشرة، فقال:« العمل» يعنى السنة العمل في هذه الليالى.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 40