responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 41

بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ إِذَا اجْتَمَعَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ[1] قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ[2] وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ‌[3] عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.


[1] مضمر.

[2] و كذا في التهذيب و لكن في بعض نسخ الكتاب‌[ و الحجامة].

[3] اختلف الاصحاب في غسل الجمعة فالمشهور استحبابه و ذهب الصدوقان- رحمهما اللّه- إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنّف فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الاخبار خلافه و من قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن و هذا أيضا يظهر من الاخبار.( آت)، أقول: قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‌ء واجبا إذا كان الأولى فعله و الذي يدلّ على هذا التأويل و ان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال ما أخبرنى به الشيخ- أيده اللّه- عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال: سنة و ليس بفريضة. و أخبرنى الشيخ- أيده اللّه- عن أبي القاسم جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة؛ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: سنة في السفر و الحضر إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر[ القر- بالضم- البرد]. و بهذا الاسناد، عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد، عن القاسم، عن على قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست