responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 223

النَّوَاصِي‌[1] وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ‌[2] وَ مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِيمٌ‌[3] وَ أَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَهُ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ‌


[1] في القاموس: الصراخ: الصوت أو شديده. و قال: أعول: رفع صوته بالبكاء و الصياح.

و في النهاية: كل من وقع في هلكة دعا بالويل و معنى النداء منه: يا ويلى و يا حزنى و يا عذابى احضر فهذا وقتك و أوانك. و قال: العويل: صوت الصدر بالبكاء.

[2] في الذكرى: يحرم اللطم و الخدش و جز الشعر إجماعا قال في المبسوط: و لما فيه من السخط بقضاء اللّه. ثم قال: و استثنى الاصحاب الا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكريّ على الهادى عليهما السلام و فعل الفاطميات على الحسين صلوات اللّه عليه. و في المنتهى: البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح و بعده الا الشافعى فانه كرهه بعد الخروج. ثم قال: فروع: الأول الندب، لا بأس به و هو عبارة عن تعديد محاسن الميت و ما يلقون بفقده بلفظ النداء« وا» مثل قولهم وا رجلاه وا كريماه وا انقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنّه مكروه.

الثاني النياحة بالباطل محرمة إجماعا اما بالحق فجائز إجماعا. الثالث يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور و شق الثوب إلّا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل و كذا يكره الدعاء بالويل و الثبور. الرابع ينبغي لصاحب المصيبة الصبر و الاسترجاع قال اللّه تعالى:« وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» انتهى كلامه. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد ذكر ذلك كله: هذا الخبر يدل على أن هذه الأمور خلاف طريقة الصابرين و على كراهتها و لا يدلّ على الحرمة و ما ورد من ذم اقامة النواحة اما محمول على ما إذا كانت مشتملة على هذه الأمور المرجوحة أو يقال: إنّه ينافى الصبر الكامل فلا ينافى ما يدلّ على الجواز.

[3] ذميم أي مذموم كما في القاموس.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست