responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 310

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: كَفَى بَالْمَرْءِ خِزْياً، أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.

[3003] 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: الشُّهْرَةُ، خَيْرُهَا [1] وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ.

[3004] 4- وَ رَوَى: الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ، رِيبَةٌ.

باب [4] 44- انه لا ينبغى التختم بغير الفضة

[3005] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ


و فى البحار: ان يلبس ثوبا يشهره او يركب دابّة مشهورة قلت: و ما الدّابّة المشهورة قال:

البلقاء.

[1] 3- الكافى، 6/ 445، كتاب الزى و التّجمّل، باب كراهية الشّهرة، الحديث 3.

الوسائل، 5/ 24، كتاب الصّلاة، الباب 12، من ابواب احكام الملابس، الحديث 3 [5791].

الوافى، 20/ 710، الحديث 3 [20304].

فى النّسخة الحجرية: خيرها شرّها.

[2] 1 اى بسبّ الريا و شرّها ظاهر، سمع منه (م).

[3] 4- الفقيه، 4/ 394، باب النّوادر، مواعظ الصّادق (عليه السلام)، الحديث 5840.

البحار، 72/ 297، كتاب الايمان و الكفر، باب الرّياء، الحديث 27.

و في البحار، 77/ 113، كتاب الرّوضة، باب جوامع وصايا النبى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، الحديث 2.

فى الفقيه: و روى يونس بن ظبيان، عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) انه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، الحديث.

[4] 1 الباب 44 فيه حديث واحد

[5] 1- الكافى، 6/ 468، كتاب الزى و التّجمّل، باب الخواتيم، الحديث 6.

الوسائل، 5/ 78، كتاب الصّلاة، الباب 46، من ابواب احكام الملابس، الحديث 3 [5967].

الوافى، 20/ 762، الحديث 7 [20445].

و فى الكافى و الوسائل: الحسن بن راشد و هو الصّحيح بقرينة سائر الرّوايات، فما فى الحجرية:

الحسين، سهو.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست