الوسائل، 16/ 128، كتاب الامر بالمعروف، الباب 2، من ابواب الامر و النّهى، الحديث 5.
ذيله فى الكافى: و ذلك ان الجارح أراد فساد المجروح و التّارك لإشفائه لم يشأ صلاحه، فاذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا فكذلك لا تحدّثوا بالحكمة، غير أهلها فتجهلوا و لا تمنعوا أهلها فتأثموا، و ليكن أحدكم بمنزلة الطّبيب المداوى، إن رأى موضعا لدوائه و إلّا أمسك.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 26