responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 9

[1113] 3- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ. [1]

باب [3] 3

[1114] 1- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّهُ لَهُ مَادَّةٌ.

[1115] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ الثَّوْبَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ.

[1116] 3- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ


[1] 3- الوسائل، أبواب المياه المطلّق، الباب 11 (باب مقدار الكرّ بالارطال).

الجديد، 1: 167/ 1 [416]؛ و القديم، 1: 123/ 1.

في الوسائل: الكرّ من الماء الّذي ...

نقله من التّهذيب: 1: 41/ 113، و الاستبصار: 10/ 15، و أشار إلى مثله عن الكافي، 3: 3/ 6 و أشار إليه عن المقنع: 31، و أشار إليه عن المعتبر: 10، س 19.

[2] 1 بالعراقى لا المدنيّ، سمع منه.

[3] الباب 3 فيه 3 أحاديث

[4] 1- الوسائل، أبواب الماء المطلّق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ...).

الجديد، 1: 141/ 12 [347]؛ و القديم، 1: 105/ 12.

و كذا في الباب، 14 (باب عدم نجاسة ماء البئر ...).

الجديد، 1: 172/ 6 [427]؛ و القديم، 1: 126/ 6.

نقله عن الاستبصار: 1: 33/ 87.

[5] 2- الوسائل؛ أبواب الماء المطلّق، الباب 14.

الجديد، 1: 173/ 10 [431]؛ و القديم، 1: 127/ 10.

و في الاستبصار: اعيدت الصلوة.

[6] 3- الوسائل، أبواب الماء المطلّق، الباب 24 (باب أحكام تقارب البئر و البالوعة).

الجديد، 1: 200/ 7 [516]، و أيضا في 1: 171/ 4 [425]؛ و القديم، 1: 146/ 7، أيضا في 1: 126/ 4.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست