أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، يُتَوَضَّأُ بينها [مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ.
باب [1] 4
[1117] 1- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ. [1]
[1118] 2- وَ رُوَيَ: إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ التَّيَمُّمُ.
و مثله فى باب 3، الجديد، 1: 141/ 14 [349]؛ و القديم، 1: 105/ 14.
نقله عن التهذيب: 1: 411/ 1294، و الاستبصار: 1: 46/ 129، و الكافي، 3: 8/ 4، و الفقيه 1: 15/ 23.
في الوسائل: في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع، أقل و أكثر ....
[1] الباب 4 فيه حديثان
[2] 1- الوسائل، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب 1 (باب أنّ المضاف لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا).
الجديد، 1: 201/ 1 [518]؛ و القديم، 1: 146/ 1.
نقله عن التهذيب: 1: 188/ 540، و الاستبصار، 1: 14/ 26.
[3] 1 هو وجه الارض، فيدخل الحجر، سمع منه.
[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 1: 201/ 2 [519]؛ و القديم، 1: 146/ 1.
نقله عن التهذيب: 1: 219/ 628، و الاستبصار، 1: 15/ 28.
و كذا فى الوسائل، نفس المصدر، أبواب الماء المضاف، الباب 2 (باب حكم النبيذ و اللبن).
الجديد، 1: 202/ 1 [520]؛ و القديم، 1: 147/ 1.
في الوسائل: عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنّما هو الماء أو التيمم، الحديث.