responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 72

الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.

باب [1] 8

[1298] 1- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.

[1299] 2- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَضَاءِ الْفَرَائِضِ: وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ.

ابواب القبلة

باب [4] 1

[1300] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ، قِيلَ: وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ؟


[1] الباب 8 فيه حديثان

[2] 1- الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 61 [باب جواز التّطوّع بالنّافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة، و استحباب الإبتداء بالفريضة).

الجديد، 4: 286/ 7 [5176]؛ و القديم، 3: 208/ 7.

في الوسائل: إذا أضرّت بالفرائض فما فى الحجرية: اذا اخرت بالفرائض، سهو نقله عن نهج البلاغة لصبحى الصّالح: كلمات القصّار: 39.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 4: 284/ 3 [5172]؛ و القديم، 3: 206/ 3.

نقله عن التّهذيب: 2: 266/ 1059 و الاستبصار، 1: 286/ 1046 و أشار إليه عن الكافي، 3: 292/ 3، و إلى مثله عن التّهذيب 2: 172/ 685.

[4] الباب 1 فيه حديثان

[5] 1- الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 2 (باب ان القبلة هي الكعبة ...).

الجديد، 4: 300/ 9 [5207]؛ و القديم، 3: 217/ 9.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست