responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 57

فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.

باب [1] 11

[1254] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قِيلَ: فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَنِ الدُّبَّا وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قِيلَ: وَ مَا ذَلِكَ؟ قَالَ: الدُّبَّا الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا. [1]

باب [4] 12

[1255] 1- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ، قَالَ: لَا،


الجديد، 3: 493/ 12 [4271]؛ و القديم، 2: 1073/ 12.

نقله عن الفقيه: 1: 265/ 815، و أشار إليه عن التّهذيب 2: 205/ 800.

في الوسائل: ... و فيه الفرا و الكيمخت؟

عن الصّحاح: الغرا الّذي يلصق به الشىء و يكون من السّمك ان فتحت العين قصّرت و ان كسرت مددت.

[1] الباب 11 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الطّهارة، ابواب النّجاسات، الباب 52 (باب ما يكره من أوانى الخمر).

الجديد، 3: 496/ 2 [4275]؛ و القديم، 2: 1075/ 2.

فى الحجرية: فالظّروف التى يضع. و فيها: عن الدّبا و المزقت جرّار ... و المزقت الدّنان.

نقله عن الكافى: 6: 418/ 3، و أشار إليه عن التّهذيب 9: 115/ 499. و معاني الأخبار:

224/ 1، باب معنيّ الدّبّاء، و المزفّت و الحنتم و النّقير، و في البحار 66: 483/ 5.

قيل: الجر بفتح جيم ما يعبّر عنه فارسيا سبو.

[3] 1 بعد الغسل هذه الأواني استعمالها مكروه و قبل الغسل حرام، سمع منه.

[4] الباب 12 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب الطّهارة، أبواب النّجاسات، الباب 61 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدّباغ

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست