[2] 1- الوسائل، كتاب الطّهارة، أبواب النّجاسات، الباب 50 (باب طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين، و الحكم بزكاته ما لم يعلم انه ميتة، و حكم ما يوجد بأرضهم).
الجديد، 3: 490/ 1 [4260]؛ و القديم، 2: 1071/ 1.
نقله عن التّهذيب: 1: 263/ 766، و أشار إليه عن قرب الإسناد: 210/ 821 و عن مستطرفات السّرائر: 3/ 572، باب ما استطرفه من جامع البزنطيّ.
في الوسائل: ... ثوبا من السّوق للّبس لا يدري ... و إن اشتراه من نصرانيّ ...