باب [1] 5
[1239] 1- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ وَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.
باب [3] 6
[1240] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً [1] إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
[1241] 2- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ:
يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
[1] الباب 5 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21 (باب الدماء الّتي لا يعفى من قليلها).
الجديد، 3: 432/ 2 [4080]؛ و القديم، 2: 1028/ 2.
في الوسائل: من دم غيرك، إذا كان ...
نقله عن الكافي: 3: 59/ 7.
[3] الباب 6 فيه 4 أحاديث
[4] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24 (باب انّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن).
الجديد، 3: 428/ 7 [4100]؛ و القديم، 2: 1032/ 7.
نقله عن التهذيب: 1: 78/ 202، و الاستبصار 1: 67/ 201.
[5] 1 اى فى نفسهما. يعين ليسا سنة مؤكدا، سمع منه.
[6] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 3: 438/ 4 [4097]؛ و القديم، 2: 1032/ 4.
نقله عن الكافي: 3: 32/ 2.