responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 486

الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

باب [1] 32

[2336] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ وَ إِنْ كَانَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ [1] مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ.

باب [4] 33

[2337] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: الْمَالُ


زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقى للأب).

الجديد، 26: 126/ 2 [32642]؛ القديم، 17: 461/ 2.

نقله عن الفقيه، 4: 268/ 5617، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزّوج و الزّوجة، الحديث 2، و أشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 98/ 2، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 284/ 1029.

في الكافي: أبي جعفر (عليه السلام)، كما في التّهذيب.

[1] الباب 32 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 18 (باب ميراث الأبوين مع الولد واحد الزّوجين).

الجديد، 26: 131/ 1 [32657]؛ القديم، 17: 465/ 1.

نقله عن الكافي: 7: 96/ 1، و أشار إليه عن التّهذيب، 9: 288/ 1041، و أشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 265/ 5615، الباب 137، باب ميراث الولد و الأبوين مع الزّوج، الحديث 1.

في الوسائل: ... أربعة أسهم من اثنى عشر سهما ... فهو للابنة، لأنّها لو كان ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، و إن كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر ....

[3] 1 لأنّ النّقص يدخل على البنات، سمع منه (م).

[4] الباب 33 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 5 (باب أنّه لا يرث الاخوة و لا الأعمام و لا

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست