زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقى للأب).
الجديد، 26: 126/ 2 [32642]؛ القديم، 17: 461/ 2.
نقله عن الفقيه، 4: 268/ 5617، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزّوج و الزّوجة، الحديث 2، و أشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 98/ 2، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 284/ 1029.
في الكافي: أبي جعفر (عليه السلام)، كما في التّهذيب.
[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 18 (باب ميراث الأبوين مع الولد واحد الزّوجين).
الجديد، 26: 131/ 1 [32657]؛ القديم، 17: 465/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 96/ 1، و أشار إليه عن التّهذيب، 9: 288/ 1041، و أشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 265/ 5615، الباب 137، باب ميراث الولد و الأبوين مع الزّوج، الحديث 1.
في الوسائل: ... أربعة أسهم من اثنى عشر سهما ... فهو للابنة، لأنّها لو كان ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، و إن كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر ....