[4] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 16 (باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقى للأب).
الجديد، 26: 125/ 1 [32641]؛ القديم، 17: 460/ 1.
نقله عن الفقيه: 268/ 5616، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزّوج و الزّوجة، الحديث 1، و أشار إليه عن الكافي، 7: 98/ 3، و أشار إلى نحوه عن التّهذيب، 9: 284/ 103، و الاستبصار، 4: 142/ 531.