responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 485

باب [1] 29

[2333] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.

باب [3] 30

[2334] 1- قَالَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أَبَوَيْهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، سَهْمٌ.

باب [5] 31

[2335] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: لِامْرَأَتِهِ


[1] الباب 29 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 12 (باب أنّ الإخوة لا يحجبون الأمّ إلّا مع وجود الأب).

الجديد، 26: 122/ 1 [32623]؛ القديم، 17: 458/ 1.

نقله عن التّهذيب: 9: 282/ 1020.

في الوسائل: ... عن الثّلث. و في تعليقته في المصدر: في الثّلث.

[3] الباب 30 فيه حديث واحد

[4] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 16 (باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقى للأب).

الجديد، 26: 125/ 1 [32641]؛ القديم، 17: 460/ 1.

نقله عن الفقيه: 268/ 5616، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزّوج و الزّوجة، الحديث 1، و أشار إليه عن الكافي، 7: 98/ 3، و أشار إلى نحوه عن التّهذيب، 9: 284/ 103، و الاستبصار، 4: 142/ 531.

في الوسائل: ... فللزّوج ...

[5] الباب 31 فيه حديث واحد

[6] 1- الوسائل، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب 16 (باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست