responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 434

باب [1] 14

[2208] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ [1].

[2209] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

[2210] 3- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ [1].

باب [7] 15

[2211] 1- قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ [1] مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.


[1] الباب 14 فيه 3 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 61 (باب تحريم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة، و كراهة المفضض).

الجديد، 24: 231/ 1 [30411]؛ القديم، 16: 399/ 1.

نقله عن الكافي: 6: 267/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 9: 90/ 386.

[3] 1 اى أصله من نحاس او صغر، ثم ذلك ماء الذهب و الفضّة، سمع منه (م).

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 24: 231/ 2 [30412]؛ القديم، 16: 400/ 2.

نقله عن الكافي: 6: 267/ 1، و أشار إليه عن التهذيب، 9: 90/ 384.

[5] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 24: 231/ 4 [30414]؛ القديم، 16: 400/ 4.

نقله عن الكافي: 6: 268/ 7، و أشار إليه عن التهذيب، 9: 91/ 389.

[6] 1 اى لا يقين لهم بالآخرة و بعضهم قالوا بالكراهة و بعضهم قالوا بالتحريم و المعتمد التحريم، سمع منه (م).

[7] الباب 15 فيه حديثان

[8] 1- الوسائل، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 62 (باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، و تحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس).

الجديد، 24: 232/ 1 [30415]؛ القديم، 16: 400/ 1.

نقله عن الكافي: 6: 268/ 1، و أشار إليه عن التهذيب، 9: 97/ 422، و أشار إلى مثله عن المحاسن، 2/ 585، كتاب الماء، الباب 16، باب موائد الخمر، الحديث 77.

في الحجرية: ... ما جلس ...

[9] (1) كلاهما محمول على الحرمة، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست