responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 343

[1995] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.

باب [2] 38

[1996] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ.

باب [4] 39

[1997] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ


نقله عن الكافي: 5: 439/ 9، و أشار إلى مثله عن التّهذيب: 7: 313/ 1296.

[1] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد 20: 371/ 2 [25851]؛ القديم 14: 281/ 2.

نقله عن الكافي: 5: 437/ 1؛ و أشار إليه عن التّهذيب: 7: 291/ 1222.

[2] الباب 38 فيه حديث واحد

[3] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالرّضاع، الباب 2 (باب ثبوت التّحريم فى الرّضاع برضاع يوم و ليلة و بخمس عشرة رضعة متواليات، بشروطها لا بما نقص عن ذلك).

الجديد، 20: 374/ 1 [25860]؛ القديم، 14: 282/ 2.

نقله عن التّهذيب: 7: 315/ 1304، و الاستبصار، 3: 192/ 696.

في الوسائل: لا يحرّم الرّضاع ....

[4] الباب 39 فيه حديثان

[5] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالرّضاع الباب 5 (باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما).

الجديد، 20: 384/ 1 [25890]؛ القديم، 14: 290/ 1.

نقله عن الكافي: 5: 443/ 5، و أشار إلى صدره عن الفقيه، 3: 359/ 4273، الباب 98، باب الإيمان و النّذور و الكفّارات، الحديث 1، و أشار إلى مثله عن أمالي الصّدوق: 309، المجلس 60، الحديث 4.

ليس فى الحجرية: يوما.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست