باب [1] 8
[1901] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا؟
قَالَ: إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْبِضَ.
باب [3] 9
[1902] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةُ، أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا؟
فَقَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
[1] الباب 8 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب الهبات، الباب 5 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة و الصدّقة للأبوين و الأولاد مع القبض، أو كان الأولاد صغارا).
الجديد، 19: 236/ 5 [24492]؛ القديم، 13: 338/ 5.
نقله عن مسائل على بن جعفر: 195/ 411.
في الوسائل: علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: ... تصدق بها على ... فلا يجوز له حتّى يقبض.
[3] الباب 9 فيه حديث واحد
[4] 1- الوسائل، كتاب الهبات، الباب 6 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة).
الجديد، 19: 237/ 1 [24494]؛ القديم، 13: 338/ 1.
نقله عن التهذيب: 9: 155/ 636، و الاستبصار، 4: 108/ 414.
في الحجريّة: ... عن هبة ...