responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 308

شُرُوطِهِمْ، إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ [1] فَهِيَ حَيَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.

باب [2] 7

[1899] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي [1] لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، قَالَ:

وَ مَا لَمْ يُعْطِهِ [2] لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

[1900] 2- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ [1] يُرْجَعُ فِيهَا حِيزَتْ [2] أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِيهِ.


نقله عن الفقيه: 4: 253/ 5598، الباب 129، باب السكنى و العمرى و الرّقبى، الحديث 4، و أشار إليه عن الكافى، 7: 243/ 21، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 939/ 587، و الاستبصار، 4: 103/ 396.

[1] اى حياة المالك او حياة الساكنين، سمع منه.

[2] الباب 7 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب الهبات، الباب 3 (باب اشتراط الصّدقة بالقربة و عدم اشتراط الهبة و النحلة بها).

الجديد، 19: 231/ 1 [24479]؛ القديم، 13: 334/ 1.

نقله عن التهذيب: 9: 152/ 624، و الاستبصار، 4: 110/ 423، و أشار إلى مثله عن الكافى، 7: 30/ 3.

في الحجريّة: اعطى اللّه ... نحلة كان وهبة ...

[4] 1 المنع حمل على الكراهة.

[5] 2 اى المعطى، سمع منه (م).

[6] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 19: 231/ 2 [24480]؛ القديم، 13: 334/ 2.

نقله عن التهذيب: 9: 135/ 569، و الاستبصار، 4: 101/ 387.

في الوسائل: ... و النحلة يرجع فيها إن شاء، فى الحجريّة: الهبة و النحل.

[7] 1 النحلة العطيّة، سمع منه (م).

[8] 2 اى قبل القبض و بعد القبض، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست