شُرُوطِهِمْ، إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ [1] فَهِيَ حَيَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
باب [2] 7
[1899] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي [1] لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، قَالَ:
وَ مَا لَمْ يُعْطِهِ [2] لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.
[1900] 2- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ [1] يُرْجَعُ فِيهَا حِيزَتْ [2] أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِيهِ.
نقله عن الفقيه: 4: 253/ 5598، الباب 129، باب السكنى و العمرى و الرّقبى، الحديث 4، و أشار إليه عن الكافى، 7: 243/ 21، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 939/ 587، و الاستبصار، 4: 103/ 396.
[1] اى حياة المالك او حياة الساكنين، سمع منه.
[2] الباب 7 فيه حديثان
[3] 1- الوسائل، كتاب الهبات، الباب 3 (باب اشتراط الصّدقة بالقربة و عدم اشتراط الهبة و النحلة بها).
الجديد، 19: 231/ 1 [24479]؛ القديم، 13: 334/ 1.
نقله عن التهذيب: 9: 152/ 624، و الاستبصار، 4: 110/ 423، و أشار إلى مثله عن الكافى، 7: 30/ 3.
في الحجريّة: اعطى اللّه ... نحلة كان وهبة ...
[4] 1 المنع حمل على الكراهة.
[5] 2 اى المعطى، سمع منه (م).
[6] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 19: 231/ 2 [24480]؛ القديم، 13: 334/ 2.
نقله عن التهذيب: 9: 135/ 569، و الاستبصار، 4: 101/ 387.
في الوسائل: ... و النحلة يرجع فيها إن شاء، فى الحجريّة: الهبة و النحل.
[7] 1 النحلة العطيّة، سمع منه (م).
[8] 2 اى قبل القبض و بعد القبض، سمع منه.