responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 298

باب [1] 2

[1878] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ-: كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ [1] أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.

باب [4] 3

[1879] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ [1] عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

[1880] 2- وَ رُوِيَ: وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ [1] الَّذِي آجَرَهُ.


[1] الباب 2 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 1 (باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه ...).

الجديد، 19: 101/ 1 [24242]؛ القديم، 13: 242/ 1.

نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه (عليه السلام) عن جهات معائش العباد و وجوه إخراج الأموال.

في الحجريّة: ... أو سوقه على ما فسّرناه ممّا ...

[3] 1 اى الموجر، سمع منه. أقول: كأن المراد كفر المستأجر.

[4] الباب 3 فيه حديثان

[5] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 2 (باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر).

الجديد، 19: 103/ 1 [24244]؛ القديم، 13: 243/ 1.

نقله عن الكافى: 5: 90/ 1.

[6] 1 الحظر، المنع، سمع منه.

[7] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 19: 103/ 2 [24245]؛ القديم، 13: 244/ 2.

نقله عن الكافى: 5: 90/ 1.

[8] 1 اى المستأجر، حمل على الكراهة، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست