باب [1] 2
[1878] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ-: كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ [1] أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.
باب [4] 3
[1879] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ [1] عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
[1880] 2- وَ رُوِيَ: وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ [1] الَّذِي آجَرَهُ.
[1] الباب 2 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 1 (باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه ...).
الجديد، 19: 101/ 1 [24242]؛ القديم، 13: 242/ 1.
نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه (عليه السلام) عن جهات معائش العباد و وجوه إخراج الأموال.
في الحجريّة: ... أو سوقه على ما فسّرناه ممّا ...
[3] 1 اى الموجر، سمع منه. أقول: كأن المراد كفر المستأجر.
[4] الباب 3 فيه حديثان
[5] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 2 (باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر).
الجديد، 19: 103/ 1 [24244]؛ القديم، 13: 243/ 1.
نقله عن الكافى: 5: 90/ 1.
[6] 1 الحظر، المنع، سمع منه.
[7] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 19: 103/ 2 [24245]؛ القديم، 13: 244/ 2.
[8] 1 اى المستأجر، حمل على الكراهة، سمع منه.