responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 297

كتاب الاجارة

أبواب

باب [1] 1

[1877] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ [1] عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ [2] أَوْ لَهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنَحِّيهَا [3] عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.


[1] الباب 1 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 1 (باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز).

الجديد، 19: 101/ 1 [24242]؛ القديم، 13: 242/ 1.

نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه (عليه السلام) عن جهات معايش العباد و وجوه إخراج الأموال.

في الوسائل: ... ينهى عنه ... و فيه: «أوله» في الموضعين بلا تشديد. و في الحجريّة للكتاب: «أوّله» و ما هنا أثبتناه من الوسائل، و نسخة (م)، و فى الحجريّة: كل امر نهى عنه.

[3] 1 كالخمر التى يمنع الناس من شربها، سمع منه.

[4] 2 إجارة النفس في المحرمات حرام و في غيرها مكروه، سمع منه.

[5] 3 اى يمنعها و يبعدها، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست