[2] 1- الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 1 (باب جملة ممّا تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز).
الجديد، 19: 101/ 1 [24242]؛ القديم، 13: 242/ 1.
نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه (عليه السلام) عن جهات معايش العباد و وجوه إخراج الأموال.
في الوسائل: ... ينهى عنه ... و فيه: «أوله» في الموضعين بلا تشديد. و في الحجريّة للكتاب: «أوّله» و ما هنا أثبتناه من الوسائل، و نسخة (م)، و فى الحجريّة: كل امر نهى عنه.